شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

في وجود قانون مكافحة الإرهاب.. هل يحتاج السيسي إلى الطوارئ؟

قوات الجيش تحاول فض مظاهرة - أرشيفية

انتهت منذ قليل حالة الطوارئ في مصر، التي فُرضت مدتين متتاليتين بإجمالي ستة أشهر بعد استهداف تنظيم «ولاية سيناء»، التابع لتنظيم الدولة، كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا، ولم يصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بمد حالة الطوارئ حتى الآن؛ ورأى خبراء قانونيون أنّ قانون مكافحة الإرهاب يغنيه عنها. 

نظريًا، يحرم دستور 2014 السيسي من مدّ حالة الطوارئ لأكثر من مرة، لكنه يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء المدة الحالية أن يعيد إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ثم العرض على مجلس النواب في سبعة أيام؛ ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، بواقع 50%+1، وبعد ثلاثة أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب.

المحكمة الدستورية

وفي هذه الحالة، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنّ دستور 2014 لا يسمح لرئيس الجمهورية بأحقية تمديد حالة الطوارئ؛ وإذا مدّها سيواجه طعنًا ضده في المحكمة الدستورية، وستضطر المحكمة لقبول الطعن والقضاء ببطلان التمديد.

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ المادة رقم 154 من الدستور الحالي تنص على أنّ رئيس الجمهورية يجوز له فرض حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمكن تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة».

وقال الفقيه الدستوري إنّ «السيسي» لن يمد حالة الطوارئ مرة أخرى؛ فهو ليس بحاجة إليها مع وجود قانون مكافحة الإرهاب الذي يمنح الدولة سلطات واسعة لمكافحة الجماعات المسلحة

نور فرحات

وتنص المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب على أنه «لا يساءل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر».

قانون في غفلة

واستغل رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» انشغال المصريين بمباراة المنتخب المصري لكرة القدم الحاسمة ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 وأصدر قرارًا بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تعتبر «استثنائية».

وتشكّل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر جزئية في المحاكم الابتدائية، ودوائر عليا في محاكم الاستئناف؛ للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى تحال إليها.

ويُعيّن أعضاء محاكم أمن الدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بعد أخذ رأي وزير العدل.

وبمجرد إحالة جناية من هذه النوعية إلى دائرة جنايات عادية ستنظر فيها هيئة «أمن دولة عليا طوارئ»، وبمجرد إحالة جنحة منها إلى دائرة جنح عادية في أي محكمة على مستوى الجمهورية فستنظر فيها هيئة «أمن دولة طوارئ ابتدائية»، ولايجوز الطعن على أحكام هذه المحاكم.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023