شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مجلس النواب يقر عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات

مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، وتشديد عقوبتها للإعدام إذا كانت لأغراض «إرهابية».

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة «102 أ»، من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: «يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بحسب الشروق.

ويُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023