شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البرلمان أقره نهائيًا.. مزايا مشروع قانون تعويضات أسر ضحايا العمليات الأمنية

السيسي وعلي عبدالعال في البرلمان - أرشيفية

بصفة نهائية، وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون «إنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية»، من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية؛ على أن تسري أحكامه اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014.

قدّم المشروع رئيس لجنة التضامن في البرلمان «عبدالهادي القصبي»، ونصّ على إنشاء صندوق لتوفير الرعاية المستهدفة، وتكريم ورعاية الضحايا وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وضمان الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري، إضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات.

أوجه الرعاية

وفقًا لمشروع القانون، أتاحت أوجه الرعاية استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بأنواعها كافة مجانًا، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأيّ منها، وكذلك الدخول المجاني للمتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة كافة التابعة للدولة، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرامل أو زوجات القتلى أو المفقودين.

كما اشترط المشروع أن يكون راتب مصابي وأسر الضحايا والمفقودين بالقيمة ذاتها للمرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو مقتله أو اعتباره مفقودًا؛ على أن تزيد قيمة هذا الراتب بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يرقون إليها.

وأيضًا نصّ على إصدار مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة «للمصاب بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة القتيل أو المفقود»، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ وإذا نتج عن الإصابة عجز جزئي أو كلي أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة القتيل مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي صُرف.

كما سيُنشأ وسام من طبقتين، يسمى «تحيا مصر»؛ يُمنح لضباط القوات المسلحة والشرطة وأفرادهما والمدنيين الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية في مواجهة العمليات الإرهابية أو الأمنية، على أن يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة المكافأة ودخله أيًا كان نوعه، من دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

فرض ضرائب

وفرض القانون ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق؛ عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح والقيادة وتسيير المركبات واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية؛ سواء داخل مصر أو خارجها.

وشمل الرسم أيضًا كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

وخصص مشروع القانون نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لهذا القانون للصندوق، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق؛ شريطة ألا تتعارض مع أغراضه.

ووافق البرلمان على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضاؤه لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص، وأن تكون لصندوق التعويضات موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.

عقوبة التحايل

كما أقرّ المجلس، وفقًا لمشروع القانون، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا من دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر ضحايا العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023