أقرّ مجلس النواب (الثلاثاء) بشكل نهائي قانونًا يدّعي أنّه ينظّم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف في أموال من يصنَّفون «إرهابيين» بموجب أحكام قضائية، بعد يوم من إرجاء التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره.
يستهدف القانون أموال جماعة الإخوان على وجه التحديد؛ إذ نص على إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية «تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية»، وخصّ اللجنة بإدارة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمية لجماعة الإخوان.
وعرف القانون الأموال على أنها «جميع الأصول أو الممتلكات، أيًا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها».
لجنة قضائية
تتكون من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية؛ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، مع صرف الحقوق المالية المقررة كافة لأعضائها من محكمة استئناف القاهرة، متضمنة كل الحوافز والبدلات.
وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد في القانون، أو التأشير الصادر بناءً على طلب اللجنة.
وألزم القانون كل من يحوز عقارا، أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه، أو يكون مدينا له، أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الحكم؛ فإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرًا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة، أو أي حق آخر.
تعاون حكومي وتعيين خبراء
وتُعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن، ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة. وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة، وتمكين أعضائها، أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وتقديم كل البيانات والمستندات في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، من دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
كذلك نص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية في إفشاء ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات.