بعد إقراره من مجلس النواب، وقّع عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين على قانون يجيز «لوزير الزراعة، طبقًا للسياسة العامة التي تقرّها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة».
وهذا القانون رقم 34 لسنة 2018، الخاص بتعديل أحكام لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، عاقب كلّ من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى العقوبتين؛ ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وفي 22 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديلات قانون الزراعة المقدمة من حكومة السيسي وتتعلق بتعديل ثلاث مواد من قانون الزراعة الصادر عام 1966؛ ليضيف عقوبة الحبس للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الشرهة للمياه (كالأرز) في مناطق مختلفة عن التي تحددها الحكومة، في ضوء النقص المنتظر في حصة البلاد من المياه، بعد فشل مفاوضات سد النهضة.
وجاءت الموافقة بعد مطالبة وزير شؤون مجلس النواب «عمر مروان» بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة ويتيح للقاضي الاختيار بين الحبس والغرامة، وفقًا للواقعة المنظورة أمامه ومدى جسامتها؛ بعدما حذفت لجنة الزراعة البرلمانية المختصة عقوبة الحبس وأبقت الغرامة المالية فقط.
وقال مروان إنّ «عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون؛ وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد، أو تكرارها، أو في حالة الجسامة الكبيرة؛ باعتبار أنّ العقوبة المالية بمفردها غير رادعة».