أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قانون حماية الثورة، الذي ينص على التحقيقات مع الفاعلين والمساهمين في جرائم الثورة، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الثوار داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها.
المادة الثانية: تعاقب المحاكمات في المادة السابقة حال ظهور ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق للقضاء البت فيها، وتتم إحالتها للدوائر الخاصة، التي يصدر قرار بتشكيلها من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات، تعاد المحاكمة وفقا للظروف الجديدة، ولا تسري المادتان 455 و456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية من أعضاء النيابة والقضاة وندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ولهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة.
المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك جرائم وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم وإخفاء معلومات والامتناع عمدا عن إظهارها وقضايا الفساد السياسي لرموز النظام السابق، يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة كما يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز 6 أشهر.
المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب عقب انتخابه.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.