أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، بإعفاء السلع المستوردة للكنائس من الضريبة على القيمة المضافة. وصدرت الفتوى في 15 فبراير الماضي، بينما أُرسلت إلى الكنيسة الخميس الماضي.
وانتهت الفتوى بحسب موقع المنصة، إلى إعفاء كنيسة السيدة العذراء بالزيتون من سداد ضريبة القيمة المضافة عن سماعتين خارجيتين، وألزمت مصلحة الضرائب برد ما حصلته من ضرائب عنهما.
وصدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي أكد فيه أنه تلقى خطابًا من كاهن الكنيسة المذكورة طلب فيه الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن السماعتين، مؤكدًا أنهما هدية مجانية وأن استيرادهما جاء بغرض استخدامها في الشعائر الدينية داخل الكنيسة.
وأكد معيط في طلبه أن مصلحة الضرائب انتهت إلى تعذر الموافقة على الإعفاء لعدم توافر السند القانوني الذي يُجيز الإعفاء؛ لعدم انطباق نصي المادتين (27/1) و(42) اللتين تُتيحان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لكون النص الأول خاص بإعفاء الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية فحسب، ولتعلُّق النص الثاني بإعفاء الخدمات التي تُؤدَّى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، وهو ما لا ينطبق على الحالة المعروضة لكونها متعلقة بسلعة وليس خدمة.
وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن خضوع السلع المستوردة للضريبة على القيمة المضافة يستلزم أن تتم عملية الاستيراد بين شركتين أو شخصين عاديين متميزين بعضهما عن بعض، بحيث يتحقق بالنسبة إلى السلعة مفهوم الاستيراد بالانتقال من ذمة شخص له وجود قانوني وماليّ مستقل إلى ذمة آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل، ولا تستحق الضريبة مالم يتحقق ذلك.
وأوضحت الفتوى أنه لما كانت الأموال المُخصصة لدور العبادة في حكم ملك الله تعالى، فمن ثم لا يتوافر في شأن واقعة استيراد المُعدات الصوتية المذكور، وهي مُهداة كهبة وهدية لإعمار كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وإقامة الشعائر الدينية بها، شرط الخضوع أصلًا للضريبة على القيمة المضافة، لعدم وجود مستورد، بمعناه المقصود بقانون الضريبة المذكورة؛ باعتبار أن هذه السلع المُهداة لها تكون على ملك الله تعالى، وبذا لا ينطبق على الكنيسة وصف المستورد، ومن ثم لا يجوز تحميلها بعبء الضريبة على القيمة المضافة.