قرر وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1999، الخاص بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ووفقًا للقرار رقم 80 لسنة 2024، والذي نشر بالوقائع المصرية، فقد تم استبدال النصوص 1 و2 و3 و17 لتكون كالتالي:
وحسب صحف محلية تم استبدال المادة 1 لتكون كالتالي: تحصل جهات ربط وتحصيل الضريبة على قيمتها مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة، وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، كما تحصل على مقابل استخدام الألعاب وغيرها، وفق الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999.
طريقة تحديد الضريبة
– فيما نصت المادة الثانية على التالي: في حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أي زيادة في أثمان المأكولات والمشروبات أو في تحصل على مقابل أي خدمات، يؤدي ذلك عن الأسعار المحددة لها، أو إذا تحصل على زيادة في الأجر الخاص بـ الدخول المقرر؛ فإن هذه الزيادة تخضع أيضًا لأحكام ضريبة الملاهي، وفقا لذات الفئات المفروضة.
ويجب على مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار المحددة من الوزارة المختصة بشؤون السياحة، والتي تختص بالمنشآت الفندقية والسياحية، عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
كما يحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999، المشار إليه بواقع 30% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حُرا.
بينما نصت المادة الثالثة على عدم الإخلال بأحكام البندين 8 و9 من الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، ويتم حساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للأماكن والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وبفئات الضريبة المقررة لها.
كما يتم حساب الضريبة كاملة على فئات التذاكر المخفضة لكل فئة وعلى قيمة الاشتراكات.
الأماكن المفروض عليها الضريبة
فيما نصت المادة 17 على التالي: الأماكن، والعروض، والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت الخاضعة الأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه،هي:
أولًا – السينما:
وعروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبي يخضع العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.
وتشمل عروض الأفلام الأجنبية ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها. الاحتفاظ بترخيص الرقابة على المصنفات الفنية المبين به جنسية الفيلم المعروض.
ثانيا – المسرح والسيرك، ويشملان:
– عروض دور المسرح.
– عروض الأوبرا والباليه.
– عروض السيرك المصري.
ثالثا – الحفلات والملاهي وغيرها، وتشمل:
– حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة.
– الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية.
– حلقات الانزلاق.
– الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها.
رابعًا – الألعاب السحرية وألعاب الحواة:
– سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.
– عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.
– الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.
خامسًا – حفلات الديسكو والحفلات الراقصة:
– حفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التي تقيمها دار الأوبرا المصرية.
– عروض السيرك الأجنبي.
– التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت.
– الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.
سادسًا – عروض الأسماك أو الحيوانات:
– نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرحة أو اللهو أو قضاء الوقت.
– رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت.