تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون، باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
و تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلي 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، و91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفرد ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الثانية منها علي ضرورة أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة .
وتنص المادة الثالثة مكرر علي أن " لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ويجب على كل مصري مقيم في الخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدول التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكتروني وعلى أن يدون بالطلب الرقم القومي الخاص بالناخب، واسم والدته، وتاريخ تقديمه، ومحل إقامته بالدولة ويكون موطنه الانتخابي هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
في المقابل، رفض عدد من أعضاء اللجنة التعديل، مطالبين بإجراء مشروعين جديدين بقانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية .
وقال الدكتور جمال جبريل أنة لابد من إعادة طرح مواد القانونين كاملا على اللجنة ، لافتا إلى إن القانون الحالي ليس جيدا ولابد أن نضع أمام أعيننا الرأي العام حيث يتم تشريح كل مادة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وعلينا أن نكسب الرأي العام قبل أن نكسب المحكمة الدستورية ولا نتعجل في إصدار القانون ثم نفاجأ بكرسي في الكلوب كما حدث في حكم القضاء الإداري .
من جانبه وصف طاهر عبد المحسن – وكيل اللجنة – إعادة مناقشة القانونين من جديد مسالة تحصيل حاصل لأنه لا يوجد به مواد محل اختلاف إلا المادة التي تم تعديلها ، موضحا أن الدستورية أمام مأزق جديد حيث أضاف القضاء رقابة مزدوجة على القانون رقم 2 لسنة 2013 وهى رقابة لا يعرفها القضاء المصري .
وأشار طاهر إلى أن القانون كان به ثلاث مشاكل هي التجنيد، والرقابة على المصريين بالخارج، والدوائر ويجب أن نجتهد جميعا في اكتمال مؤسسات الدولة ونناقش الملفات الثلاثة جميعها بعمق.
في سياق متصل قال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل-أن الدستور لم يتحدث مباشرة عن الاستثناء من التجنيد لكنه تحدث عن أن أداء الخدمة العسكرية إجباري، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة جاء في الفقرة الرابعة وقال أن يقتصر الترشيح على من أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ولذا أرى إنها عبارة حاكمة واقترح أن يتم السماح للترشح للانتخابات لمن استثنى من الخدمة العسكرية طبقا للقانون.
وقال محمد طوسون ، رئيس اللجنة، " أن جميع الخيارات مطروحة ، ولكن لابد أن نضع في الاعتبار أن الاستقرار يأتي مع استكمال مؤسسات الدولة ، مشيرًا إلي أنه ليس من الضروري مناقشة المواد المتفق عليها مرة أخري، مطالبا بمناقشة المواد المختلف عليها وإرسالها للدستورية لمراجعتها مرة أخري .