أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي، التي تطالب بتعيين المحامين المشتغلين في وظائف القضاء، والنيابة العامة ، وبإحالتها إلي الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص .
وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص علي أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوي، التي يرفعها رجاء القضاء، والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية، والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم" .