شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر حيثيات الحكم برفض الدعوي المدنية في قضية القرن

ننشر حيثيات الحكم برفض الدعوي المدنية في قضية القرن
   أودعت محكمة جنيات القاهرة أسباب حكمها في الجلسة الماضية برفض الدعاوي المدنية عقب قضاء النقض في الجنايتين انه...

 

 أودعت محكمة جنيات القاهرة أسباب حكمها في الجلسة الماضية برفض الدعاوي المدنية عقب قضاء النقض في الجنايتين انه بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونا لما كان مستقر عليه قانونا وقضاء انه وان كان الأصل بان نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك آلا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعوتين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة إمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضى إجراء تحقيق وإذ طعن على القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة، والمحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعوتين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحي على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك لدعاوى بالحقوق المدنية، وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعوتين الجنائيتين المطروحتين في الجنائيتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا أمام محكمة الإعادة من جديد لان ذلك ليس إلا عودا إلى أصل الادعاء، الذى سبق وان قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوي في ذلك , أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره فضلا أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم بما لا تملك معه هذه المحكمة إلا سوى القضاء بعد جوز نظر الادعاء المدني بكافة صوره أمام هذه المحكمة لمن ادعى بالحقوق المدنية قبل قضاء النقض أو بعده ولا ينال من ذلك القضاء الطلب المقدم من الأستاذ عبد العزيز محمد عامر المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني، وعمر احمد شفيق سليم برد المحكمة والمرفق به صورة ضوئية من التوكيل العام الرسمي في القضية رقم 1949 لسنة 2011 المعادى فان ذلك المسطور وان افتقد من القراءة الأولى لشكل طلب الرد وآية ذلك من أنصت عليه المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة 153  من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه او كيله المفوض فيه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا أن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على انه اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم اى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ولما كان المستقر عليه قضاء أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من انه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بان جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فاذا قضى في هذا الطلب برفضه او بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو بإثبات التنازل عنها فان اى طلب أخر بالرد من اى من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت أوراق الجنائتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بان ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعى بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فان هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل آو غيره أن وجد يندرج تحت ما اسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة .ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثاني بوقف الدعوى الأصلية استنادا لرخصتها الجوازية.

  



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023