قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم (الثلاثاء) إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ، النائب العام ، إنشاء نيابة لحماية الثورة، التي تتولى التحقيق في كل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي حولها .
وكان سمير صبري، المحامي، قد أقام دعوى ، ذكر فيها أن قرار النائب العام إنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل.
وأضاف مقدم الدعوى أن القرار يأتي إعمالا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، إلا أنه جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل في قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات.
وأوضحت الدعوى أن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقاً لقانون حماية الثورة يعد بديلاً لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا، مؤكدا أنه كان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة.