أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما يلزم إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية بدفع مليوني جنيه إلى مستثمر سعودي؛ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من وراء خسارة رأس ماله في البورصة.
وكانت المحكمة قد أوكلت خبيرا فنيا لفحص النزاع؛ حيث أوضح في تقريره أن جميع العمليات التي أجرتها الشركة لم يتوفر سند الأوامر الخاصة بها من العميل، وأنها قامت بتسجيل أوامر البيع والشراء في توقيتات لاحقة؛ لتنفيذ تلك العمليات بالمخالفة للقواعد التنظيمية للبورصة وهيئة سوق المال.
وكانت المحكمة قد أرست قاعدة قانونية مهمة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وهي أن شركات السمسرة المتعاملة في أسواق الأوراق المالية يجب أن تبذل قصارى جهدها في الحرص والعناية؛ لحصول عملائها من المستثمرين على أفضل الأسعار للأسهم أو السندات بيعا وشراء في البورصة، فضلا عن ضرورة حصول الشركة على إذن أو تفويض من المستثمر بالشراء والبيع.
كما نصت قواعد المحكمة القانونية، أن إبداء النصح للعملاء بالشراء أو البيع لا يغني عن التفويض المكتوب من العميل لشركة السمسرة لأن أي سلوك مغاير لذلك؛ يعد مخالفة لقواعد وقوانين سوق المال وبنود العقد المبرمة مع المستثمرين.