أكد المحامي خالد علي أنه رَفَعَ دعوى قضائية للتصدي إلى “مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء بزعم وضع حلٍّ للصراع العربي الإسرائيلي”، بناءً على شبهة عدم دستورية قرارين جمهوريين أصدرهما الرئيس المخلوع “مبارك”: الأول برقم 335 لسنة 2002، والآخر برقم 11 لسنة 2004.
أمس، رفع المحامون خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي وحسام مؤنس ومحمد الباقر ومصطفى عبدالعال دعوى قضائية ضد ما وصفوه “مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي”.
وطالب المحامون، في الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، بوقف تنفيذ المخططات التي أصبحت تتردد مؤخرًا في وسائل الإعلام.
وطالبت الدعوى أيضًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة في الأراضي المصرية.
ردُّ خالد علي جاء عقب إعلان الخارجية أن “الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء عارٍ تمامًا عن الصحة” ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.
وأشار “علي”، عبر منشور على حسابه “فيس بوك”، إلى أن المادة 69 من كل قرار في نهايتها تنص على “… وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا، إذا ما اعتبر أيٌّ من الأطراف ذلك ضروريًا، ترتيبات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقية”.
وذكر أنه “في ديسمبر 2012م تم رفع قضية على القرارين الجمهوريين، ومحكمة القضاء الإداري رأت أنه توجد شبهة عدم الدستورية في هذه الصياغة؛ فقررت في مايو 2013 إحالة المادة 69 من القرار 335 لسنة 2002 إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لأن صياغة تلك المادة غير دستورية وتتعارض مع مبدأ استقلال الدولة وسيادة شعبها على أراضيه”.
ولفت إلى أن محكمة القضاء الإداري أكدت غموض الصياغة في عبارة “إعادة التوطين”، وأوضحت أنه “تنصرف دلالتها إلى الأعمال التي قامت بها الدول الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان ودوّل معينة إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة، كما حدث في فلسطين، أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث في جنوب إفريقيا، أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث في الجزائر قبل استقلالها”.
وأضاف: شرحت المحكمة الفارق بين مفهوم إعادة التوطين وأي مفهوم آخر يشبهه، وذكرت أن “مفهوم إعادة التوطين الذي يستند إلى اتفاقيات دولية يختلف عن منح الإقامة للأجانب عند إقامتهم على إقليم الدولة، وعن منح الجنسية لأجنبي أو أكثر؛ إذ إن الدول بمفردها، ووفقًا لقوانينها هي، تمنح الإقامة أو الجنسية لأجنبي دون تدخل أية دولة أخرى في هذا الشأن، ولا يقع عليها أي التزام دولي يرتب مسؤوليتها الدولية، كما أنها بإرادتها المنفردة تستطيع تعديل قوانينها الخاصة بإقامة الأجانب أو بمنح الجنسية للأجانب باعتبار أن ذلك من شؤونها الداخلية التي تجريها بما يرعى مصالح شعبها”.
وعاد ليوضح أن “القضية الجديدة نستكمل فيها المواجهة القانونية والدستورية في هذا الصدد، في ظل الدستور الحالي الذي وضع قواعد وإجراءات جديدة للمعاهدات الدولية”، مضيفًا: “نطالب فيها بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 إلى المحكمة الدستورية أيضًا؛ فهو يحمل نفس النص، ونطالب بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة نص هذه الاتفاقية وتعديله، وكذا حظر توطين مواطني أي دولة غير مصر في الأراضي المصرية عبر اتفاق والتزام دولي على مصر، وهو ما يختلف بالطبع عن منح الإقامة أو الجنسية الذي تمنحه الدولة لمن تنطبق عليه الشروط وفقًا لقوانينها وبإرادتها المنفردة”.
ونوّه إلى أن “التغيير في خارطة الأوطان لا يتم بالضربة القاضية دائمًا، وإنما في أغلب الأحيان يتم عبر صراع طويل وشرس؛ ربما من خلال الحروب المسلحة، أو من خلال اتفاقات سرية، تدعمها في بعض الأحيان اتفاقات علنية بصياغات مطاطة وغامضة؛ مما يستدعي منّا ضرورة السعي لكشف غموضها وفضّ أي التباس بشأنها”.
وأنهى منشوره بقوله: “القضية لم تُرفع على تكهنات، كما ردد البعض؛ فهذه هي القرارات الجمهورية المنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا هو نص الاتفاقية المطاط الذي يحمل عبارة غامضة (توطين مواطني دولة ثالثة) دون تحديد ماهية جنسية هؤلاء المواطنين، وحكم القضاء الإداري الذي وصف هذه الصياغة بشبهة عدم الدستورية يحمل رقم 12300 لسنة 67 ق صادر في 28 مايو 2013 برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، فمن أراد أن يعارض القضية أو مضمونها بالطبع له مطلق الحرية في رأيه، ومن الواجب علينا احترام حقه في إبداء وجهة نظره حتى لو كنّا نختلف معها جذريًا، ومن يرَ أن رفع القضية كان إجراءً ضروريًا ومن الواجب اتخاذه فمرحبًا بكل من لدية رغبة المشاركة فيها، أو لديه القدرة على المساعدة والمساندة فيها بحثيًا وقانونيًا”.