استبعدت هيئة المحلفين في قضية أول أمس امرأة مسلمة لارتدائها النقاب، و قال القاضي المسؤول عن القضية انه لم يستطع إدراجها في هيئة المحلفين في قضية قتل بسبب النقاب الذي ترتديه لإخفائه تعبيرات وجهها.
وعند استعداد المرأة المنقبة لأداء القسم في محكمة بلاك فريرس بلندن قاطعها القاضي للسؤال عن مدي استعدادها لخلع النقاب الذي يغطي وجهها بالكامل ،وقال القاضي انه من المستحب رؤية تعبيرات الوجه اثناء المحاكمة لذا طلب منها ازالة النقاب و لكنها حينما رفضت طلب منها التنحي .
جاء ذلك في تقرير نشرته الـ "الديلي ميل البريطانية" قال مسعود شادجاري كبير مفوضي منظمة حقوق الأنسان الأسلامية ان هذا الموقف غير مقبول كليا و انة غير قادر علي فهم أثر تعبيرات الوجه علي القاضي أو أي شخص مرتبط بالقضية و انه لا يمكن استبعاد احد لطريقة لبسه و أضاف ايضا انة من المقلق ان يشعر قاضي بالضرر تجاة امرأة ترتدي نقاب ،وأضاف شادجاري "القواعد الرسمية في هذه الحالة تقر بأنه يمكن ارتداء النقاب وعلى القضاة أن يسمحوا بذلك"
والجدير بالذكر أنه في عام 2007 أقرت لجنة قضائية استشارية السماح للنساء بارتداء الحجاب طالما لم يؤثر ذلك علي سير العدالة و اضافت اللجنة ان اجبار النساء علي الأختيار ما بين المشاركة في المحاكمة او خلع النقاب قد يؤثر ذلك علي شعور المرأة بالكبرياء و يعد نوعا من التهميش .
و تقضي القوانين في هذه الحالة ان يأخد القاضي في الأعتبار اعذار المحلفين في ارتداء النقاب اذا كان هناك منافسة مع احد الأطراف مع ضمان الحق في الأعتراض.
كما أدينت إمرأه ترتدي الحجاب في عام 2007 بالأنصات لسماعة مخفية تحت الحجاب مما يعتبر استهانة بالقضاء و لكن مكتب المدعي العام قضى أن الدليل غير كاف.