شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر باب السلطة التشريعية بالدستور الجديد

رصد تنشر باب السلطة التشريعية بالدستور الجديد
انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة المواد الأولية الخاصة بباب السلطة التشريعية...

انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة المواد الأولية الخاصة بباب السلطة التشريعية بالدستور الجديد، والتي من المقرر إحالتها للجنة الصياغة بداية الأسبوع المقبل.

حيث أقرت لجنة نظم الحكم النظام الأمريكي, والذي يتكون من البرلمان ومجلس الشيوخ «الشورى» كنظام أساسي للسلطة التشريعية.

ووكلت إلى القانون تنظيم الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين على ألا يقل عن 350 عضوًا في البرلمان، و150 عضوًا في مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، وأعطت لرئيس الجمهورية صلاحية التعيين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

ومنع الدستور الجديد أي عضو الجمع بين عضوية البرلمان والشيوخ أو أي منهم وعضوية الحكومة، كما حددت شروط الترشح؛ حيث خفضت سن الترشح إلى 25 عاما، واشترطت للترشح لمجلس النواب حصول المرشح على مؤهل متوسط، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي للترشح لمجلس الشيوخ.

واختصت المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.

وتضمنت المادة «23» على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.

وأكدت المواد الأولية أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

وخولت المواد لرئيس الجمهورية دعوة المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية «رئيس المجلس» دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه، ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة «33» على أن لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه اعتبر قانونا وأصدر.. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023