تنحّى عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، عن دعوى فض التنازع بين أحكام الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وأجّلت المحكمة القضية إلى الأحد المقبل (28 يناير).
وردًا على طلب المحامي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بألا تتعجل المحكمة في الفصل في القضية أثناء مدة الانتخابات الحالية؛ قال النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار حنفي جبالي، من المنصة، إنّ «المحكمة لا علاقة لها بالسياسة، وتاريخها ناصع».
ودفع المحامون ببطلان دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجميع الأعمال الممهدة لها، ومنها تصديق مجلس النواب؛ داعيًا المحكمة إلى استغلال صلاحياتها لإبطال هذه الاتفاقية وفق المادة 29 من القانون الأساسي للمحكمة.
جزء من الإقليم المصري
وتقدّم خالد علي بوثائق سبق تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا لإثبات الوضع القانوني للجزيرتين أرضًا مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور، التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا، وكذلك من مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكوميًا، والقرارات الصادرة عن الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.
وقال «خالد» إنّ «تيران وصنافير جزء لا يتجزّأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر»، مستشهدًا بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت وجود مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.
كما دفع ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو الماضي؛ لزوال المبرر وانتفاء أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسميًا.
ودفع «خالد» أيضًا بأنّ المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر الدعوى المعروضة؛ باعتبار «الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدمًا ولا يصلح سندًا لإقامة دعوى التنازع»، مستنكرًا أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
تنازع مصطنع
بدوره، قال المحامي طارق نجيدة إنّ التنازع على الدعوة «مصطنع من إرادة زائفة للالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، ولا يجوز إضفاء صفة النهائية والحجية على حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة».
وفي المقابل، تمسّك محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية؛ بحجة أنه «يضر بعلاقات مصر الاستراتيجية والخارجية مع شقيقتها السعودية».
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا في الشق الموضوعي من القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية برفض دعوى التنازع، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والأخرى احتياطية بألا يُعتد بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء، وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.