اعتبر عدد من الخبراء القانونيين أن حكم محكمة جنايات نجع حمادي في قنا برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي، اليوم، بسجن عامل 3 سنوات بعد ثبوت اغتصابه لابنتيه، هو حكم مخفف وإن كان قانونيا وفقا للمادة 267 التي تجيز للقاضي تحديد الحكم ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامي والخبير القانوني إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها من أوصياء المجني عليها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة والامر متروك هنا للقاضي.
وأضاف الإسلامبولي في تصريح لـ”رصد” أن المادة 267، من نفس القانون تنص أنه في حالة أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب أو زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة فالعقوبة كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة على الأقل حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة نرى أن الأب هو الجاني فالفقرة الثانية من المادة 267 تركت للقاض الحكم من 3 سنوات إلى 15 سنة، لكن القاضي استخدم العقوبة المخففة.
وقال الخبير القانوني محمد إمام في تصريح لـ”رصد” إن الجاني كان محظوظا بتوافر الشرط الثاني في الفقرة الثانية من المادة 267، وهو أنه ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء الأب او العم أو الجد أو الخال، فذلك ترك له فرصة لنيل الحكم 3 سنوات، كما أن القانون ذاته سمح للقاضي أن يحكم عليه 15 سنة وفقا لرؤيته.
وأكد إمام أن القاضي لم يخالف القانون، لكنه لجأ إلى أقل عقوبة في ذلك القانون، وإن كان بإمكانه الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة وهي 15 سنة.
وترجع أحداث الواقعة إلى 30 مارس من العام قبل الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن في أبو تشت بلاغا ضد “ا.ص.ش” 30 عاما، عامل، بتهمة التحرش وهتك عرض واغتصاب ابنتيه (16 عامًا).
وتقدمت ن.ا.خ، ببلاغ رقم 1408 إداري مركز شرطة أبو تشت تتهم فيه زوجها بالتحرش بابنتيه، وهتك عرضهما واغتصابهما لمدة 6 أشهر، وأنها خشيت التحدث كونه والدهما، وأنهما أخبراها بأن والدهما كان يقوم بأعمال منافية للآداب معهما أثناء تركها للمنزل، ونفى الزوج الاتهامات، مؤكدا أن سبب اتهامه وجود مشاكل بينه وبين الزوجة.
تم القبض على المتهم في القضية التي حملت رقم 12317 لسنة 2015 جنايات أبو تشت، المقيدة برقم 2270 لسنة 2015 كلي قنا.