وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب المستقل مصطفى بكرى بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويقضى التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر
العربية وفى حالة انتخابات الاعادة تبدا الحملة من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
ووافقت الحكومة على التعديل وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع "ليس لدينا مانع من التعديل"، وطالب بعرضه على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وقال النائب مصطفى بكرى إن هناك بلاغات عديدة لدى النائب العام تتهم عددا من مرشحى الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقا للقانون
الغرامة أو الحبس وبالتالى فان مرشحى الرئاسة سيصبحون مطلوبين أمام النائب العام، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن تعديل مواعيد الدعاية يأتى عبر تعديل القانون، وإن الكرة فى ملعب البرلمان.
وأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يقضي فى مادته "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدهما لكل من خالف الاحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون، وإن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "6"لسنة 2012 الخاص بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر اى وسيط من الوسائط المرئية كانت او المسموعة او المقرؤة او الالكترونية او غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة فى القانون.
وأوضح أن القرار أحدث ردود فعل غاضبة لدى المرشحين وحالة استياء عارمة لدى جمهور الناخبين الذين رأوا فى ذلك تعسفا وتضييقا للخناق على المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التى حددها القانون.